كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا إذَا سُمِّرَتْ) اعْتَمَدَهُ م ر. اهـ. سم أَيْ وَالْمُغْنِي كَمَا مَرَّ آنِفًا.
(قَوْلُهُ: سُدَّتْ إلَخْ) الْمُتَبَادِرُ أَنَّهُ بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ.
(قَوْلُهُ: وَلَك أَنْ تَقُولَ إلَخْ) مَحَلُّ تَأَمُّلٍ فَالْحَقُّ أَنَّ إفْتَاءَ شَيْخِ الْإِسْلَامِ إنَّمَا يَتَّضِحُ عَلَى طَرِيقَةِ الْإِسْنَوِيِّ وَالْبُلْقِينِيِّ مِنْ عَدَمِ اعْتِبَارِ تَنَافُذِ أَبْنِيَةِ الْمَسْجِدِ أَمَّا عَلَى اعْتِبَارِهِ كَمَا هُوَ مُقْتَضَى كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ وَمَشَى عَلَيْهِ شَيْخُ الْإِسْلَامِ فِي عَامَّةِ كُتُبِهِ فَلَا يَتَّضِحُ بَصْرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَالْمَسَاجِدُ) إلَى قَوْلِهِ بِأَنْ سَبَقَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ نَعَمْ إلَى وَيُشْتَرَطُ وَإِلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي إلَّا مَا ذُكِرَ.
(قَوْلُهُ: الْمُتَنَافِذَةُ الْأَبْوَابِ كَمَا ذُكِرَ) أَيْ الَّتِي تَنْفُذُ أَبْوَابُ بَعْضِهَا إلَى بَعْضٍ مُغْنِي أَيْ أَوْ سَطْحُهُ.
(قَوْلُهُ: كَمَسْجِدٍ وَاحِدٍ) أَيْ فِي صِحَّةِ الِاقْتِدَاءِ، وَإِنْ بَعُدَتْ الْمَسَافَةُ وَاخْتَلَفَتْ الْأَبْنِيَةُ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَيُشْتَرَطُ أَنْ لَا يَحُولَ إلَخْ) يُعْلَمُ مِنْهُ أَنَّهُ يَضُرُّ الشُّبَّاكُ فَلَوْ وَقَفَ مِنْ وَرَائِهِ بِجِدَارِ الْمَسْجِدِ ضَرَّ كَمَا هُوَ الْمَنْقُولُ مِنْ الرَّافِعِيِّ فَقَوْلُ الْإِسْنَوِيِّ لَا يَضُرُّ سَهْوٌ كَمَا قَالَهُ الْحِصْنِيُّ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَيَأْتِي فِي الشَّرْحِ مِثْلُهُ.
(قَوْلُهُ: بِأَنْ سَبَقَا) الْأَوْلَى الْإِفْرَادُ.
(قَوْلُهُ: إذْ لَا يُعَدَّانِ) أَيْ الْإِمَامُ وَالْمَأْمُومُ.
(قَوْلُهُ: فَيَكُونَانِ) أَيْ الْمَكَانَانِ فِي الصُّوَرِ السِّتِّ الْمَذْكُورَةِ.
(قَوْلُهُ: وَسَيَأْتِي) أَيْ حُكْمُهُمَا.
(وَلَوْ كَانَا بِفَضَاءٍ) كَبَيْتٍ وَاسِعٍ وَكَمَا لَوْ وَقَفَ أَحَدُهُمَا بِسَطْحٍ، وَالْآخَرُ بِسَطْحٍ، وَإِنْ حَالَ بَيْنَهُمَا شَارِعٌ وَنَحْوُهُ (شُرِطَ أَنْ لَا يَزِيدَ مَا بَيْنَهُمَا عَلَى ثَلَثِمِائَةِ ذِرَاعٍ) بِذِرَاعِ الْيَدِ الْمُعْتَدِلَةِ؛ لِأَنَّ الْعُرْفَ يَعُدُّهُمَا مُجْتَمِعَيْنِ فِي هَذَا دُونَ مَا زَادَ عَلَيْهِ (تَقْرِيبًا) لِعَدَمِ ضَابِطٍ لَهُ مِنْ الشَّارِعِ (وَقِيلَ تَحْدِيدًا) وَغَلِطَ فَعَلَى الْأَوَّلِ لَا تَضُرُّ زِيَادَةٌ غَيْرُ مُتَفَاحِشَةٍ كَثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ وَنَحْوِهَا وَمَا قَارَبَهَا وَاسْتُشْكِلَ بِأَنَّهُمْ عَلَى التَّقْرِيبِ فِي الْقُلَّتَيْنِ لَمْ يُغْتَفَرْ وَإِلَّا نَقَصَ رِطْلَيْنِ فَمَا الْفَرْقُ مَعَ أَنَّ الزِّيَادَةَ كَالنَّقْصِ وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ الْوَزْنَ أَضْبَطُ مِنْ الذِّرَاعِ فَضَايَقُوا ثَمَّ أَكْثَرُ لِأَنَّهُ الْأَلْيَقُ بِهِ عَلَى أَنَّ الْمَلْحَظَ مُخْتَلِفٌ إذْ هُوَ ثَمَّ تَأَثُّرُ الْمَاءِ بِالْوَاقِعِ فِيهِ وَعَدَمُهُ وَهُنَا عَدُّ أَهْلِ الْعُرْفِ لَهُمَا مُجْتَمِعَيْنِ أَوْ غَيْرَ مُجْتَمِعَيْنِ فَلَا جَامِعَ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ.
الشَّرْحُ:
قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَلَوْ كَانَا) أَيْ الْإِمَامُ، وَالْمَأْمُومُ نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: كَبَيْتٍ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ، فَإِنْ كَانَا فِي بِنَاءَيْنِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَقِيلَ إلَى الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ: كَبَيْتٍ وَاسِعٍ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ أَيْ مَكَان وَاسِعٍ كَصَحْرَاءَ أَوْ بَيْتٍ كَذَلِكَ وَكَمَا لَوْ وَقَفَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: وَالْآخَرُ بِسَطْحٍ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ إمْكَانُ الْوُصُولِ مِنْ أَحَدِ السَّطْحَيْنِ إلَى الْآخَرِ عَادَةً وَبِهِ صَرَّحَ سم عَلَى الْمَنْهَجِ عَنْ الشَّارِحِ م ر أَوَّلًا ثُمَّ قَالَ لَكِنَّهُ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ إنَّ الْأَقْرَبَ أَنَّ شَرْطَ الصِّحَّةِ إمْكَانُ الْمُرُورِ مِنْ أَحَدِ السَّطْحَيْنِ إلَى الْآخَرِ عَلَى الْعَادَةِ وَسَيَأْتِي فِي كَلَامِهِ م ر. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: بِذِرَاعِ الْيَدِ) إلَى قَوْلِهِ وَنَحْوِهَا فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: بِذِرَاعِ الْيَدِ إلَخْ) وَهُوَ شِبْرَانِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْعُرْفَ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ حَلَفَ لَا يَجْتَمِعُ مَعَهُ فِي مَكَان وَاجْتَمَعَا فِي ذَلِكَ حَنِثَ وَلَعَلَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ وَأَنَّ الْعُرْفَ فِي الْأَيْمَانِ غَيْرُهُ هُنَا بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ عَلَيْهِ فِي مَكَان أَوْ لَا يَجْتَمِعُ عَلَيْهِ فِيهِ فَاجْتَمَعَ بِهِ فِي مَسْجِدٍ أَوْ نَحْوِهِ لَمْ يَحْنَثْ ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ: (تَقْرِيبًا) قَالَ الْإِمَامُ وَنَحْنُ فِي التَّقْرِيبِ عَلَى عَادَةٍ غَالِبَةٍ بَصْرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَعَلَى الْأَوَّلِ إلَخْ) أَيْ وَعَلَى الثَّانِي يَضُرُّ أَيُّ زِيَادَةٍ كَانَتْ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: وَنَحْوِهَا) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ يُغْتَفَرُ سِتَّةُ أَذْرُعٍ لِأَنَّ نَحْوَ الثَّلَاثَةِ مِثْلُهَا وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ مَا دُونَهَا لِئَلَّا يَتَّحِدَ مَعَ قَوْلِهِ وَمَا قَارَبَهَا لَكِنْ سَيَأْتِي عَنْ سم عَلَى الْمَنْهَجِ خِلَافُ تِلْكَ الْقَضِيَّةِ وَهُوَ الْأَقْرَبُ وَيُمْكِنُ أَنْ يُجْعَلَ وَمَا قَارَبَهَا عَطْفُ تَفْسِيرٍ لِنَحْوِ ع ش.
(قَوْلُهُ: وَمَا قَارَبَهَا) أَيْ مِمَّا هُوَ دُونَ الثَّلَاثَةِ لَا مَا زَادَ فَقَدْ نَقَلَ سم عَلَى الْمَنْهَجِ عَنْ الشَّارِحِ م ر أَنَّهُ يَعْتَمِدُ التَّقْيِيدَ بِالثَّلَاثَةِ وَكَذَا نَقَلَ بِالدَّرْسِ عَنْ حَوَاشِي الرَّوْضِ لِوَالِدِ الشَّارِحِ أَنَّهُ تَضُرُّ الزِّيَادَةُ عَلَى الثَّلَاثَةِ ع ش وَكَذَا قَضِيَّةُ اقْتِصَارِ الْمُغْنِي وَشَرْحِ الْمَنْهَجِ عَلَى الثَّلَاثَةِ اعْتِمَادُ التَّقْيِيدِ بِهَا ثُمَّ تَفْسِيرُ قَوْلِ الشَّارِحِ كَالنِّهَايَةِ وَمَا قَارَبَهَا بِمَا مَرَّ عَنْ ع ش يُرَدُّ عَلَيْهِ أَنَّهُ يُغْنِي عَنْهُ حِينَئِذٍ مَا قَبْلَهُ عِبَارَةُ الْبُجَيْرِمِيِّ وَقَوْلُهُ أَيْ الْحَلَبِيِّ وَمَا قَارَبَهَا تَبِعَ فِيهِ م ر أَيْ وَفِي النِّهَايَةِ، وَالْأَوْلَى حَذْفُهُ؛ لِأَنَّهُ إنْ كَانَ مُرَادُهُ مَا قَارَبَهَا مِنْ جِهَةِ النَّقْصِ كَانَ مَفْهُومًا بِالْأَوْلَى، وَإِنْ كَانَ مُرَادُهُ مَا قَارَبَهَا مِنْ جِهَةِ الزِّيَادَةِ لَمْ يَصِحَّ؛ لِأَنَّ مَا زَادَ يَضُرُّ، وَإِنْ قَلَّ عَلَى الْمُعْتَمَدِ كَمَا قَالَهُ ع ش وَقَرَّرَهُ شَيْخُنَا الْحِفْنِيُّ. اهـ.
(فَإِنْ تَلَاحَقَ) أَيْ وَقَفَ خَلْفَ الْإِمَامِ (شَخْصَانِ أَوْ صَفَّانِ) مُتَرَتِّبَانِ وَرَاءَهُ أَوْ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ يَسَارِهِ (اُعْتُبِرَتْ الْمَسَافَةُ) الْمَذْكُورَةُ (بَيْنَ) الشَّخْصِ أَوْ الصَّفِّ (الْأَخِيرِ وَ) الصَّفِّ أَوْ الشَّخْصِ (الْأَوَّلِ)، فَإِنْ تَعَدَّدَتْ الْأَشْخَاصُ أَوْ الصُّفُوفُ اُعْتُبِرَتْ بَيْنَ كُلِّ شَخْصَيْنِ أَوْ صَفَّيْنِ، وَإِنْ بَلَغَ مَا بَيْنَ الْأَخِيرِ، وَالْإِمَامِ فَرَاسِخُ بِشَرْطِ أَنْ يُمْكِنَهُ مُتَابَعَتُهُ (وَسَوَاءٌ) فِيمَا ذُكِرَ (الْفَضَاءُ الْمَمْلُوكُ، وَالْوَقْفُ)، وَالْمَوَاتُ (وَالْمُبَعَّضُ) الَّذِي بَعْضُهُ مِلْكٌ وَبَعْضُهُ وَقْفٌ وَمِثْلُهُ مَا بَعْضُهُ مِلْكٌ أَوْ وَقْفٌ وَبَعْضُهُ مَوَاتٌ سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الْمُسْقَفُ كُلُّهُ وَبَعْضُهُ وَقِيلَ يُشْتَرَطُ فِي الْمَمْلُوكِ الِاتِّصَالُ كَالْأَبْنِيَةِ (وَلَا يَضُرُّ) فِي الْحَيْلُولَةِ بَيْنَ الْإِمَامِ، وَالْمَأْمُومِ (الشَّارِعُ الْمَطْرُوقُ) أَيْ بِالْفِعْلِ فَانْدَفَعَ اعْتِرَاضُهُ بِأَنَّ كُلَّ شَارِعٍ مَطْرُوقٍ أَوْ الْمُرَادُ كَثِيرُ الطُّرُوقِ؛ لِأَنَّهُ مَحَلُّ الْخِلَافِ عَلَى مَا ادَّعَاهُ الْإِسْنَوِيُّ وَرُدَّ بِحِكَايَةِ ابْنِ الرِّفْعَةِ لِلْخِلَافِ مَعَ عَدَمِ الطُّرُوقِ فِيمَا لَوْ وَقَفَ بِسَطْحِ بَيْتِهِ، وَالْإِمَامُ بِسَطْحِ الْمَسْجِدِ وَبَيْنَهُمَا هَوَاءٌ فَعَنْ الزَّجَّاجِ الصِّحَّةُ وَعَنْ غَيْرِهِ الْمَنْعُ أَيْ، وَالْأَصَحُّ الْأَوَّلُ كَمَا مَرَّ (وَالنَّهْرُ الْمُحْوِجُ إلَى سِبَاحَةٍ) بِكَسْرِ السِّينِ أَيْ عَوْمٍ (عَلَى الصَّحِيحِ) فِيهِمَا؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يُعَدُّ حَائِلًا عُرْفًا كَمَا لَوْ كَانَا فِي سَفِينَتَيْنِ مَكْشُوفَتَيْنِ فِي الْبَحْرِ (فَإِنْ كَانَا فِي بِنَاءَيْنِ كَصَحْنٍ وَصِفَةٍ أَوْ) صَحْنٍ أَوْ صِفَةٍ و(بَيْتٍ) مِنْ مَكَان وَاحِدٍ كَمَدْرَسَةٍ مُشْتَمِلَةٍ عَلَى ذَلِكَ أَوْ مِنْ مَكَانَيْنِ وَقَدْ حَاذَى الْأَسْفَلُ الْأَعْلَى إنْ كَانَا عَلَى مَا يَأْتِي (فَطَرِيقَانِ أَصَحُّهُمَا إنْ كَانَ بِنَاءُ الْمَأْمُومِ) أَيْ مَوْقِفُهُ (يَمِينًا) لِلْإِمَامِ (أَوْ شِمَالًا) لَهُ (وَجَبَ اتِّصَالُ صَفٍّ مِنْ أَحَدِ الْبِنَاءَيْنِ بِالْآخَرِ) لِأَنَّ اخْتِلَافَ الْأَبْنِيَةِ يُوجِبُ الِافْتِرَاقَ فَاشْتَرَطَ الِاتِّصَالَ لِيَحْصُلَ الرَّبْطُ، وَالْمُرَادُ بِهَذَا الِاتِّصَالِ أَنْ يَتَّصِلَ مَنْكِبُ آخِرِ وَاقِفٍ بِبِنَاءِ الْإِمَامِ بِمَنْكِبِ آخِرِ وَاقِفٍ بِبِنَاءِ الْمَأْمُومِ وَمَا عَدَا هَذَيْنِ مِنْ أَهْلِ الْبِنَاءَيْنِ لَا يَضُرُّ بُعْدُهُمْ عَنْهُمَا بِثَلَثِمِائَةِ ذِرَاعٍ فَأَقَلَّ وَلَا يَكْفِي عَنْ ذَلِكَ وُقُوفُ وَاحِدٍ طَرَفُهُ بِهَذَا الْبِنَاءِ وَطَرَفُهُ بِهَذَا الْبِنَاءِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُسَمَّى صَفًّا فَلَا اتِّصَالَ (وَلَا تَضُرُّ فُرْجَةٌ) بَيْنَ الْمُتَّصِلِينَ الْمَذْكُورِينَ (لَا تَسَعُ وَاقِفًا) أَوْ تَسَعُهُ وَلَا يُمْكِنُهُ الْوُقُوفُ فِيهَا (فِي الْأَصَحِّ) لِاتِّحَادِ الصَّفِّ مَعَهَا عُرْفًا.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الْمُسْقَفُ كُلُّهُ وَبَعْضُهُ) هَلَّا زَادَ وَغَيْرُ الْمُسْقَفِ مُطْلَقًا.
(قَوْلُهُ: أَيْ بِالْفِعْلِ فَانْدَفَعَ إلَخْ) اُنْظُرْهُ مَعَ قَوْلِهِ مَعَ عَدَمِ الطُّرُوقِ.
(قَوْلُهُ: فَعَنْ الزَّجَّاجِيِّ الصِّحَّةُ) وَهُوَ الْأَصَحُّ أَيْ مَعَ إمْكَانِ التَّوَصُّلِ لَهُ عَادَةً شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ: أَيْ وَالْأَصَحُّ الْأَوَّلُ) يُؤَيِّدُ مَسْأَلَةَ النَّهْرِ الْمَذْكُورَةَ فَتَأَمَّلْهُ (قَوْلُهُ: إنْ كَانَا) أَيْ الْأَسْفَلُ، وَالْأَعْلَى ش.
(قَوْلُهُ: أَيْ وَقَفَ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَا يَضُرُّ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَقِيلَ إلَى الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ: اُعْتُبِرَتْ) أَيْ الْمَسَافَةُ ع ش.
(قَوْلُهُ: بِشَرْطِ أَنْ يُمْكِنَهُ مُتَابَعَتُهُ) أَيْ عِلْمِهِ بِانْتِقَالَاتِهِ.
(قَوْلُهُ: الْمُسْقَفُ كُلُّهُ وَبَعْضُهُ) هَلَّا زَادَ وَغَيْرُ الْمُسْقَفِ مُطْلَقًا سم عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ الْمَحُوطُ، وَالْمُسْقَفُ وَغَيْرُهُ. اهـ.
(قَوْلُهُ: كَالْأَبْنِيَةِ) أَيْ عَلَى الطَّرِيقِ الْأَوَّلِ الْآتِي.
(قَوْلُهُ: فِي الْحَيْلُولَةِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي بَيْنَ الشَّخْصَيْنِ أَوْ الصَّفَّيْنِ. اهـ.
قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَلَا يَضُرُّ الشَّارِعُ الْمَطْرُوقُ إلَخْ) أَمَّا الشَّارِعُ الْغَيْرُ الْمَطْرُوقِ، وَالنَّهْرُ الَّذِي يُمْكِنُ الْعُبُورُ مِنْ أَحَدِ طَرَفَيْهِ مِنْ غَيْرِ سِبَاحَةٍ بِالْوُثُوبِ فَوْقَهُ أَوْ الْمَشْيِ فِيهِ أَوْ عَلَى جِسْرٍ مَمْدُودٍ عَلَى حَافَّتَيْهِ فَغَيْرُ مُضِرٍّ جَزْمًا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَقَدْ يُنَافِيه قَوْلُ الشَّارِحِ الْآتِي كَالنِّهَايَةِ وَرُدَّ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: أَيْ بِالْفِعْلِ فَانْدَفَعَ إلَخْ) اُنْظُرْهُ مَعَ قَوْلِهِ الْآتِي مَعَ عَدَمِ الطُّرُوقِ سم عِبَارَةُ الْبَصْرِيِّ يُرَدُّ عَلَيْهِ مَا يُرَدُّ عَلَى التَّوْجِيهِ الْآتِي فَلَا تَغْفُلْ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَعَنْ غَيْرِهِ الْمَنْعُ) أَقُولُ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى مَا إذَا لَمْ يُمْكِنْ التَّوَصُّلُ مِنْهُ إلَيْهِ عَادَةً ع ش.
(قَوْلُهُ: وَالْأَصَحُّ الْأَوَّلُ) أَيْ مَعَ إمْكَانِ التَّوَصُّلِ لَهُ عَادَةً نِهَايَةٌ وسم أَيْ بِأَنْ يَكُونَ لِكُلٍّ مِنْ السَّطْحَيْنِ إلَى الشَّارِعِ الَّذِي بَيْنَهُمَا سُلَّمٌ يُسْلَكُ عَادَةً سم عَلَى الْمَنْهَجِ ع ش، وَالْمُرَادُ بِالْأَوَّلِ مَا قَالَهُ الزَّجَّاجِيُّ مِنْ الصِّحَّةِ.
(قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي شَرْحِ وَلَوْ كَانَا بِفَضَاءٍ قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَالنَّهْرُ الْمُحْوِجِ إلَى سِبَاحَةٍ) أَيْ، وَإِنْ لَمْ يُحْسِنْهَا وَقَالَ حَجّ فِي شَرْحِ الْحَضْرَمِيَّةِ وَلَا يَضُرُّ تَخَلُّلُ الشَّارِعِ، وَالنَّهْرِ الْكَبِيرِ، وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ عُبُورُهُ، وَالنَّارُ وَنَحْوُهَا وَلَا تَخَلُّلُ الْبَحْرِ بَيْنَ السَّفِينَتَيْنِ؛ لِأَنَّ هَذِهِ لَا تُعَدُّ لِلْحَيْلُولَةِ فَلَا يُسَمَّى وَاحِدٌ مِنْهَا حَائِلًا عُرْفًا انْتَهَى. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: فِيهِمَا) أَيْ الشَّارِعُ الْمَطْرُوقُ، وَالنَّهْرُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: مَكْشُوفَتَيْنِ) أَيْ أَمَّا الْمُسْقَفَتَانِ فَكَالدَّارَيْنِ ع ش.
(قَوْلُهُ: أَوْ صَحْنٌ) إلَى التَّنْبِيهِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ يَرَاهُ الْمُقْتَدِي إلَى وَهَذَا الْوَاقِفِ وَقَوْلُهُ دُونَ التَّقَدُّمِ إلَى وَلَا يَضُرُّ وَقَوْلُهُ الدَّالِّ إلَى انْدَفَعَ وَقَوْلُهُ وَلَا أَمْكَنَهُ فَتْحُهُ وَقَوْلُهُ لِتَقْصِيرٍ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ أَوْ فَضَاءٌ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ بِأَنْ كَانَ يَرَى إلَى الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ: صَحْنٍ أَوْ صُفَّةٍ) إشَارَةٌ إلَى أَنَّ بَيْتَ فِي الْمَتْنِ يَصِحُّ عَطْفُهُ عَلَى قَوْلِهِ صَحْنٍ فَيُقَدَّرُ لَفْظُهُ بَعْدَ أَوْ وَيَصِحُّ عَطْفُهُ عَلَى قَوْلِهِ صُفَّةٍ فَيُقَدَّرُ لَفْظُهَا بَعْدَ أَوْ رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: عَلَى ذَلِكَ) أَيْ الْمَذْكُورِ مِنْ الصَّحْنِ، وَالصُّفَّةِ، وَالْبَيْتِ.
(قَوْلُهُ: إنْ كَانَا) أَيْ الْأَسْفَلُ، وَالْأَعْلَى سم.
(قَوْلُهُ: عَلَى مَا يَأْتِي) أَيْ فِي قَوْلِ الرَّافِعِيِّ وَلَوْ وَقَفَ فِي عُلْوٍ إلَخْ قَوْلُ الْمَتْنِ: (أَصَحُّهُمَا) أَيْ عِنْدَ الرَّافِعِيِّ و(قَوْلُهُ اتِّصَالُ صَفٍّ إلَخْ) لَيْسَ بِقَيْدٍ بَلْ لَوْ وَقَفَ الْإِمَامُ بِالصُّفَّةِ، وَالْمَأْمُومُ بِالصَّحْنِ كَفَى عَلَى هَذَا الطَّرِيقِ ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ: (اتِّصَالُ صَفٍّ مِنْ أَحَدِ الْبِنَاءَيْنِ إلَخْ) أَيْ كَأَنْ يَقِفَ وَاحِدٌ بِطَرَفِ الصُّفَّةِ وَآخَرُ بِالصَّحْنِ مُتَّصِلًا بِهِ مُغْنِي وَيَأْتِي فِي الشَّرْحِ مِثْلُهُ.
(قَوْلُهُ: وَمَا عَدَا هَذَيْنِ) أَيْ الْوَاقِفَيْنِ عَلَى الِاتِّصَالِ الْمَذْكُورِ.
(قَوْلُهُ: وُقُوفٌ وَاحِدٌ إلَخْ) أَيْ بِدُونِ اتِّصَالِ بَعْضِ أَهْلِ الْبِنَاءَيْنِ بِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا اتَّصَلَ بِهِ يَمِينًا وَيَسَارًا مِنْ أَهْلِ الْبِنَاءَيْنِ فَيَكْفِي أَخْذًا مِنْ التَّعْلِيلِ الْآتِي.
(قَوْلُهُ: طَرَفُهُ إلَخْ) أَيْ أَحَدِ شِقَّيْهِ فِي بِنَاءِ الْإِمَامِ، وَالشِّقُّ الْآخَرُ فِي بِنَاءِ الْمَأْمُومِ مُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ: (فَرْجَةٌ) بِفَتْحِ الْفَاءِ وَضَمِّهَا كَغَرْفَةٍ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَلَا يُمْكِنُهُ الْوُقُوفُ فِيهَا) أَيْ كَعَتَبَةٍ، فَإِنْ وَسَعَتْ وَاقِفًا فَأَكْثَرَ وَلَمْ يَتَعَذَّرْ الْوُقُوفُ عَلَيْهَا ضَرَّ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَفِي الْجَمَلِ عَلَى النِّهَايَةِ قَوْلُهُ م ر كَعَتَبَةٍ أَيْ مُسَنَّمَةٍ بِحَيْثُ لَا يُمْكِنُ الْوُقُوفُ عَلَيْهَا. اهـ.